السيد يوسف المدني التبريزي
26
درر الفوائد في شرح الفرائد
عليه السلام وان انتصر للشيخ بعض بان التخيير بين الحكمين ظاهرا واخذ أحدهما هو المقدار الممكن من الاخذ بقول الشارع في المقام لكن ظاهر كلام الشيخ قدس سره يأبى عن ذلك قال في العدة إذا اختلفت الأمة على قولين فلا يكون اجماعا ولأصحابنا في ذلك مذهبان منهم من يقول إذا تكافأ الفريقان ولم يكن مع أحدهما دليل يوجب العلم التفصيلي بان المعصوم عليه السلام داخل فيه سقطا ووجب التمسك بمقتضى العقل من حظر أو إباحة على اختلاف مذاهبهم وهذا القول ليس بقوى ثم علله باطراح قول الإمام عليه السلام قال ولو جاز ذلك لجاز مع تعيين قول الإمام عليه السلام تركه والعمل بما في العقل ومنهم من يقول نحن مخيرون في العمل باي القولين وذلك يجرى مجرى خبرين إذا تعارضا انتهى .